مخففة ( 1 ) ويسلمون ويأخذون موقف الفرقة المقاتلة .
( ثم تأتي ) الفرقة ( الأخرى ) والإمام في قراءة الثانية
( فيصلي بهم ركعة ) إلى أن يرفعوا من سجود الثانية فينفردون
ويتمون صلاتهم ، ( ثم ينتظرهم ) الإمام ( حتى يتموا ويسلم بهم )
وإنما حكمنا بانفرادهم مع أن العبارة لا تقتضيه ، بل ربما
دل سلامه بهم على بقاء القدوة ، تبعا للمصنف حيث ذهب في كتبه
إلى انفرادهم .
وظاهر الأصحاب ، وبه صرح كثير منهم بقاء القدوة .
ويتفرع عليه تحمل الإمام أوهامهم على القول به ( 2 ) ،
وما اختاره المصنف ( 3 ) لا يخلو من قوة .
( وفي المغرب يصلي بإحداهما ركعتين ) وبالأخرى ركعة مخيرا
في ذلك .
والأفضل ( 4 ) تخصيص الأولى بالأولى ، والثانية بالباقي ، تأسيا
بعلي عليه السلام ليلة الهرير ( 5 )
شرح
( 1 ) بإسراع غير مخل بالطمأنينة ، كترك المستحبات ، وترك
السورة مثلا .
( 2 ) أي بناء على القول بتحمل الإمام لأوهام المأمومين كما
ورد به الخبر .
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 5 . الباب 24 . الحديث 2 .
( 3 ) في كتبه من القول بالانفراد .
( 4 ) أي الأفضل تخصيص الفرقة الأولى بالركعة الأولى
وتخصيص الفرقة الثانية بالركعة الثانية والثالثة .
( 5 ) الهرير وزان أمير صوت الكلب دون نباحه ، فزعا