جماعة لا يدل ( 1 ) على الشرطية ، فيبقى ما دل على الإطلاق سالما .
وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة ( 2 ) أشهرها صلاة ذات
الرقاع ( 3 ) ، فلذا لم يذكر غيرها . ولها ( 4 ) شروط أشار إليها
بقوله :
( ومع إمكان الافتراق فرقتين ) لكثرة المسلمين ، أو قوتهم :
بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة ، وإن
لم يتساويا عددا .
( و ) كون ( العدو في خلاف ) جهة ( القبلة ) إما في دبرها
أو عن أحد جانبيها : بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف
عنها ، أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم .
واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم
حال الصلاة : فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا ( 5 ) ، وتركه
اختصارا ، وإشعارا به من الخوف .
ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين ، لاختصاص
هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة ، ويمكن الغناء عنه في المغرب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) جملة ( لا يدل ) خبر لقوله : ( واستناد ) .
( 2 ) ذكر بعضها صاحب الوسائل في الأبواب 3 - 4 - 6
من أبواب صلاة الخوف .
راجع ( المصدر نفسه ) ص 452 .
( 3 ) بالكسر : " جمع رقعة " بالضم ، كبقعة وبقاع .
( 4 ) أي ولصلاة الخوف .
( 5 ) وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام .
( 6 ) لأنها ثلاث ركعات ، فيمكن افتراقهم ثلاث فرق