تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
جماعة لا يدل ( 1 ) على الشرطية ، فيبقى ما دل على الإطلاق سالما . وهي أنواع كثيرة تبلغ العشرة ( 2 ) أشهرها صلاة ذات الرقاع ( 3 ) ، فلذا لم يذكر غيرها . ولها ( 4 ) شروط أشار إليها بقوله : ( ومع إمكان الافتراق فرقتين ) لكثرة المسلمين ، أو قوتهم : بحيث يقاوم كل فرقة العدو حالة اشتغال الأخرى بالصلاة ، وإن لم يتساويا عددا . ( و ) كون ( العدو في خلاف ) جهة ( القبلة ) إما في دبرها أو عن أحد جانبيها : بحيث لا يمكنهم القتال مصلين إلا بالانحراف عنها ، أو في جهتها مع وجود حائل يمنع من قتالهم . واشترط ثالث وهو كون العدو ذا قوة يخاف هجومه عليهم حال الصلاة : فلو أمن صلوا بغير تغيير يذكر هنا ( 5 ) ، وتركه اختصارا ، وإشعارا به من الخوف . ورابع وهو عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين ، لاختصاص هذه الكيفية بإدراك كل فرقة ركعة ، ويمكن الغناء عنه في المغرب ( 6 ) .
شرح
( 1 ) جملة ( لا يدل ) خبر لقوله : ( واستناد ) . ( 2 ) ذكر بعضها صاحب الوسائل في الأبواب 3 - 4 - 6 من أبواب صلاة الخوف . راجع ( المصدر نفسه ) ص 452 . ( 3 ) بالكسر : " جمع رقعة " بالضم ، كبقعة وبقاع . ( 4 ) أي ولصلاة الخوف . ( 5 ) وأما تغيير الكمية من حيث التقصير فهو ثابت في المقام . ( 6 ) لأنها ثلاث ركعات ، فيمكن افتراقهم ثلاث فرق