كان سببا للترك كقسيميه ( 1 ) .
( ففي العمد تبطل ) الصلاة ( للإخلال ) أي بسبب الإخلال
بالشرط ) كالطهارة والستر ، ( أو الجزء ) وإن لم يكن ركنا
كالقراءة ، وأجزائها حتى الحرف الواحد .
ومن الجزء الكيفية ، لأنها جزء صوري .
( ولو كان ) المخل ( جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب
أو الوضعي كالبطلان ( إلا الجهر والإخفات ) في مواضعهما فيعذر
الجاهل بحكمهما ، وإن علم به في محله ، كما لو ذكر الناسي ( 2 ) .
( وفي السهو يبطل ما سلف ) من السهو عن أحد الأركان
الخمسة إذا لم يذكره حتى تجاوز محله ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فإن قسيمي الشك أي العمد والسهو يوجبان ترك بعض
أفعال الصلاة .
أم الشك فهو بنفسه لا يوجب ذلك .
نعم حكم الشك - أي البناء على الأكثر قد يوجب ترك ركعة
من الصلاة .
( 2 ) أي الناسي للجهر ، أو الإخفات وتذكر حال بقاء الوقت
فإنه لا يجب عليه الإعادة .
( 3 ) أي محله الذكري ، أي المحل الذي يمكنه إدراك الجزء
الفائت ، وهو قبل أن يدخل في ركن آخر وإن كان قد تجاوز
محل نفس الفعل الفائت .