تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 697

مساهمون:

ص٦٩٧
كان سببا للترك كقسيميه ( 1 ) .
( ففي العمد تبطل ) الصلاة ( للإخلال ) أي بسبب الإخلال بالشرط ) كالطهارة والستر ، ( أو الجزء ) وإن لم يكن ركنا كالقراءة ، وأجزائها حتى الحرف الواحد . ومن الجزء الكيفية ، لأنها جزء صوري . ( ولو كان ) المخل ( جاهلا ) بالحكم الشرعي كالوجوب أو الوضعي كالبطلان ( إلا الجهر والإخفات ) في مواضعهما فيعذر الجاهل بحكمهما ، وإن علم به في محله ، كما لو ذكر الناسي ( 2 ) . ( وفي السهو يبطل ما سلف ) من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتى تجاوز محله ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فإن قسيمي الشك أي العمد والسهو يوجبان ترك بعض أفعال الصلاة . أم الشك فهو بنفسه لا يوجب ذلك . نعم حكم الشك - أي البناء على الأكثر قد يوجب ترك ركعة من الصلاة . ( 2 ) أي الناسي للجهر ، أو الإخفات وتذكر حال بقاء الوقت فإنه لا يجب عليه الإعادة . ( 3 ) أي محله الذكري ، أي المحل الذي يمكنه إدراك الجزء الفائت ، وهو قبل أن يدخل في ركن آخر وإن كان قد تجاوز محل نفس الفعل الفائت .