( وفي ليالي الإفراد ( 1 ) ) الثلاث : وهي التاسعة عشرة
والحادية والعشرون والثالثة والعشرون ( كل ليلة مائة ( 2 ) ) مضافة ( 3 )
إلى ما عين لها سابقا ، وذلك تمام الألف : خمسمائة في العشرين ( 4 )
وخمسمائة في العشر ( 5 ) .
( ويجوز الاقتصار عليها فيفرق الثمانين ) المتخلفة : وهي
العشرون في التاسعة عشر ، والستون في الليلتين بعدها ( على الجمع )
الأربع .
فيصلي في يوم كل جمعة عشرا بصلاة علي ، وفاطمة ، وجعفر
عليهم السلام .
ولو اتفق فيه خامسة تخير في الساقطة .
ويجوز أن يجعل لها ( 6 ) قسطا يتخير في كميته .
وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة علي عليه السلام .
وفي ليلة آخر سبت عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام .
وأطلق تفريق الثمانين على الجمع مع وقوع عشرين منها ليلة
شرح
( 1 ) جمع : فرد بمعنى لا نظير له ، فإن هذه الليالي الثلاث
لا مثيل لها طول السنة ، أو في ذلك الشهر .
( 2 ) فيصير المجموع ثلاثمائة ركعة .
( 3 ) بالنصب حال لعدد الثلاثمائة أي حال كون الثلاثمائة تضاف
إلى مجموع الأعداد السابقة وهي السبعمائة فيصير المجموع ألف ركعة .
( 4 ) أي في العشرين الأول من الشهر .
( 5 ) أي في العشر الأخير من الشهر .
( 6 ) مرجع الضمير الجمعة الخامسة ، أي يجوز أن يجعل لهذه
الجمعة حظا وقسطا من هذه الصلاة مخيرا في كميته .