( والتبسم ( 1 ) : وهو ما لا صوت فيه من الضحك على كراهية .
( ويكره الالتفات يمينا وشمالا ) بالبصر أو الوجه .
ففي الخبر : أنه لا صلاة لملتفت ( 2 ) ، وحمل على نفي الكمال
جمعا ( 3 ) .
وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله وسلم : أما يخاف الذي
يحول وجهه في الصلاة أن يحول الله وجهه وجه حمار ( 4 ) .
والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار في عدم اطلاعه
على الأمور العلوية ، وعدم إكرامه بالكمالات العلية .
( والتثاؤب ( 5 ) ) بالهمز ، يقال تثاءبت ولا يقال : تثاوبت
قاله الجوهري .
( والتمطي ( 6 ) ) : وهو مد اليدين .
شرح
( 1 ) أي ويجوز التبسم .
( 2 ) روته العامة كما في عمدة القاري . الجزء 3 . ص 53 .
( 3 ) جمعا بين هذا الخبر العامي ، وبين ما دل من أحاديثنا
على عدم البطلان بالالتفات .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 1248 الباب 3 . الحديث 4 .
( 4 ) ( بحار الأنوار ) . الجزء 84 . ص 259 - 260 . الباب 16 .
الحديث 58 كتاب الصلاة ، باب آداب الصلاة .
( 5 ) أي ويكره التثاؤب ، وهو مهموز العين : وهو مصدر
باب التفعل : وهو حالة تعتري الإنسان على أثر الاسترخاء الحاصل
في الأعضاء فيؤثر فتح الفم بسعة من غير اختيار فينبغي التحرز
عن موجباته .
( 6 ) أي ويكره للمصلي .