تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 632

مساهمون:

ص٦٣٢
وذكر الإبهام لرفع الإيهام ( 1 ) وهو تخصيص بعد التعميم ، لأنها إحدى الأصابع . ( وساجدا بحذاء أذنيه ، ومتشهدا وجالسا ) لغيره ( على فخذيه كهيئة القيام ) في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين . ( ويستحب القنوت ) استحبابا مؤكدا ، بل قيل بوجوبه ( 2 ) ( عقيب قراءة الثانية ) في اليومية مطلقا ( 3 ) ، وفي غيرها عدا الجمعة ففيها قنوتان : أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والآخر في الثانية بعده . والوتر ( 4 ) ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده . وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده ، وهو حسن للخبر ( 5 ) . وحمله على التقية ضعيف ، لأن العامة لا يقولون بالتخيير .
شرح
( 1 ) أي لرفع توهم أن الحكم مختص بالأصابع دون الإبهام . وفي بعض النسخ " لرفع الإبهام " بالموحدة ، والمقصود واحد . ( 2 ) كما عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له . راجع ( المصدر نفسه ) . ص 897 . الباب 1 . الحديث 11 . ( 3 ) أي جهرية كانت ، أو إخفاتية ، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط . ( 4 ) بالجر عطفا على الجمعة في قوله : عدا الجمعة أي عدا الوتر . ( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 900 - 901 . الباب 3 . الحديث 4 - 5 .