وذكر الإبهام لرفع الإيهام ( 1 ) وهو تخصيص بعد التعميم ، لأنها
إحدى الأصابع .
( وساجدا بحذاء أذنيه ، ومتشهدا وجالسا ) لغيره ( على فخذيه
كهيئة القيام ) في كونها مضمومة الأصابع بحذاء الركبتين .
( ويستحب القنوت ) استحبابا مؤكدا ، بل قيل بوجوبه ( 2 )
( عقيب قراءة الثانية ) في اليومية مطلقا ( 3 ) ، وفي غيرها عدا
الجمعة ففيها قنوتان : أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والآخر
في الثانية بعده .
والوتر ( 4 ) ففيها قنوتان قبل الركوع وبعده .
وقيل يجوز فعل القنوت مطلقا قبل الركوع وبعده ، وهو
حسن للخبر ( 5 ) .
وحمله على التقية ضعيف ، لأن العامة لا يقولون بالتخيير .
شرح
( 1 ) أي لرفع توهم أن الحكم مختص بالأصابع دون الإبهام .
وفي بعض النسخ " لرفع الإبهام " بالموحدة ، والمقصود واحد .
( 2 ) كما عن ابن بابويه مستندا إلى ما روي عن الإمام الصادق
عليه السلام :
من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
راجع ( المصدر نفسه ) . ص 897 . الباب 1 . الحديث 11 .
( 3 ) أي جهرية كانت ، أو إخفاتية ، خلافا لما نسب لابن أبي عقيل
حيث أوجب القنوت في الجهرية فقط .
( 4 ) بالجر عطفا على الجمعة في قوله : عدا الجمعة أي عدا الوتر .
( 5 ) راجع ( المصدر نفسه ) . ص 900 - 901 . الباب 3 .
الحديث 4 - 5 .