تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
( والسبق برأسه ) حالة الإنزال . ( والمرأة ) توضع مما يلي القبلة وتنقل . دفعة واحدة وتنزل ( عرضا ) هذا هو المشهور ، والأخبار خالية عن الدفعات ( 1 ) . ( ونزول الأجنبي معه ) لا الرحم ، وإن كان ولدا ( إلا فيها ) فإن نزول الرحم معها أفضل ، والزوج أولى بها ( 2 ) منه ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح . ( وحل عقد الأكفان ) من قبل رأسه ورجليه . ( ووضع خده ) الأيمن على التراب خارج الكفن . ( وجعل ) شئ من ( تربة الحسين عليه السلام معه ) تحت خده ، أو في مطلق الكفن ، أو تلقاء وجهه ، ولا يقدح في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها ، لأصالة عدمه -
شرح
( 1 ) لكن الصدوق - قدس سره - نقل في كتاب العلل رواية مشتملة على الدفعتين وهي قوله عليه السلام : " إذا أتيت بالميت القبر فلا تقدح به القبر - أي لا تثقل عليه ولا تورده على أمر عظيم ، فإن للقبر أهوالا عظيمة ، وتعوذ من هول المطلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثم قدمه إلى شفير القبر " . ( المصدر نفسه ) ص 838 . الباب 16 . الحديث 6 . ( 2 ) أي زوج المرأة أولى بالزوجة من الرحم . وفي بعض النسخ المخطوطة " أولى به " فالمعنى على هذا أن الزوج أولى بالنزول معها من الرحم . ومع تعذر الزوج والرحم فامرأة صالحة .