( والسبق برأسه ) حالة الإنزال .
( والمرأة ) توضع مما يلي القبلة وتنقل . دفعة واحدة وتنزل ( عرضا )
هذا هو المشهور ، والأخبار خالية عن الدفعات ( 1 ) .
( ونزول الأجنبي معه ) لا الرحم ، وإن كان ولدا
( إلا فيها ) فإن نزول الرحم معها أفضل ، والزوج أولى بها ( 2 ) منه
ومع تعذرهما فامرأة صالحة ثم أجنبي صالح .
( وحل عقد الأكفان ) من قبل رأسه ورجليه .
( ووضع خده ) الأيمن على التراب خارج الكفن .
( وجعل ) شئ من ( تربة الحسين عليه السلام معه ) تحت
خده ، أو في مطلق الكفن ، أو تلقاء وجهه ، ولا يقدح
في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته إليها ، لأصالة عدمه -
شرح
( 1 ) لكن الصدوق - قدس سره - نقل في كتاب العلل رواية
مشتملة على الدفعتين وهي قوله عليه السلام :
" إذا أتيت بالميت القبر فلا تقدح به القبر - أي لا تثقل عليه
ولا تورده على أمر عظيم ، فإن للقبر أهوالا عظيمة ، وتعوذ
من هول المطلع ، ولكن ضعه قرب شفير القبر واصبر عليه هنيئة
ثم قدمه قليلا واصبر عليه ليأخذ أهبته ، ثم قدمه إلى شفير القبر " .
( المصدر نفسه ) ص 838 . الباب 16 . الحديث 6 .
( 2 ) أي زوج المرأة أولى بالزوجة من الرحم .
وفي بعض النسخ المخطوطة " أولى به " فالمعنى على هذا أن الزوج
أولى بالنزول معها من الرحم .
ومع تعذر الزوج والرحم فامرأة صالحة .