واعتبار الأخير ( 1 ) ظاهر دون الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا .
( والكر ) المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة هو
( ألف ومائتا رطل ) بكسر الراء على الأصح ، وفتحها على قلة
( بالعراقي ) ،
وقدره ( 2 ) مائة وثلاثون درهما على المشهور فيهما ( 3 ) .
وبالمساحة ( 4 ) ما بلغ مكسره ( 5 ) اثنين وأربعين شبرا وسبعة
شرح
( 1 ) وهو مساواة سطح الكر مع سطح الماء النجس .
( 2 ) أي وقدر الرطل .
( 3 ) أي في أن الرطل هو العراقي ، وفي أن مقداره هو ذلك المقدار
المذكور .
وهذا مقتضى الجمع بين الأخبار .
( 4 ) أي وقدر الكر بالمساحة .
( 5 ) أي ضربه ثلاثة ونصف الطول في ثلاثة ونصف العرض ، ثم
المجموع في ثلاثة ونصف العمق ، تبلغ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان
الشبر هكذا ،
2 / 1 * 3 * 2 / 1 * 3 * 2 / 1 * 3 = 8 / 7 * 42
ملحوظة ، لا يجب أن يكون كل ضلع من أضلاع الكر ثلاثا
ونصفا ، أو ثلاثا في ثلاث ، بل الواجب أن يبلغ مجموع المساحة ذلك
المقدار .
فلو كان الطول 2 / 1 * 4 في عرض ( 5 ) في عمق ( 2 ) لكفى وكان
أزيد من اللازم ، لأن مجموع المساحة يبلغ ( 45 ) شبرا .
وذكر بعض المتقدمين من الفقهاء طريقة سهلة عامة في استخراج