تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
واعتبار الأخير ( 1 ) ظاهر دون الأولين إلا مع عدم صدق الوحدة عرفا .
( والكر ) المعتبر في الطهارة وعدم الانفعال بالملاقاة هو ( ألف ومائتا رطل ) بكسر الراء على الأصح ، وفتحها على قلة ( بالعراقي ) ، وقدره ( 2 ) مائة وثلاثون درهما على المشهور فيهما ( 3 ) . وبالمساحة ( 4 ) ما بلغ مكسره ( 5 ) اثنين وأربعين شبرا وسبعة
شرح
( 1 ) وهو مساواة سطح الكر مع سطح الماء النجس . ( 2 ) أي وقدر الرطل . ( 3 ) أي في أن الرطل هو العراقي ، وفي أن مقداره هو ذلك المقدار المذكور . وهذا مقتضى الجمع بين الأخبار . ( 4 ) أي وقدر الكر بالمساحة . ( 5 ) أي ضربه ثلاثة ونصف الطول في ثلاثة ونصف العرض ، ثم المجموع في ثلاثة ونصف العمق ، تبلغ اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان الشبر هكذا ، 2 / 1 * 3 * 2 / 1 * 3 * 2 / 1 * 3 = 8 / 7 * 42 ملحوظة ، لا يجب أن يكون كل ضلع من أضلاع الكر ثلاثا ونصفا ، أو ثلاثا في ثلاث ، بل الواجب أن يبلغ مجموع المساحة ذلك المقدار . فلو كان الطول 2 / 1 * 4 في عرض ( 5 ) في عمق ( 2 ) لكفى وكان أزيد من اللازم ، لأن مجموع المساحة يبلغ ( 45 ) شبرا . وذكر بعض المتقدمين من الفقهاء طريقة سهلة عامة في استخراج