ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ، ولو فضل أحدهما الآخر وقال
( فقال خ ) : اطرح الفضل بكذا لم يصح لأنه مناف للغرض من النضال .
شرح
أقول : المبادرة أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي ،
والمحاطة أن يبادر أحدهما إلى عدد الإصابة مع التساوي في الرشق ، بكسر الراء ،
وهو عبارة عن عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا في الإصابة .
وهل يجب اشتراطهما ؟ قال الشافعي : يجب ، والأشبه أنه لا يجب ، لأن العقد
يتضمن المبادرة ولأن الاشتراط منفي بالأصل ، ولا دليل على ثبوته .