ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد
عليه دية الأصابع .
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى
يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه .
شرح
" قال دام ظله " : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية ، يقطع كف القاطع ،
ويرد عليه دية الأصابع .
هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ( 1 ) ، عن أبي
جعفر الثاني ( في حديث ) قال : اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثم أعطه دية الأصابع
( الحديث ) ( 2 ) .
وأفتى عليها الشيخ في النهاية والخلاف .
وقال في المبسوط ( الخلاف خ ) ليس له أخذ الدية ، إلا أن يكون هو أخذ ديتها .
وقال المتأخر : يسقط القصاص هنا ، لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو
الكامل للناقص ، ويعدل إلى الحكومة ، وهو وجه ، لو ثبت دعواه .
" قال دام ظله " : ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، إلى آخره .
هذا هو المتفق عليه ، وألحق الشيخان : وإلى ( 3 ) مشاهد الأئمة عليهم السلام .
هامش
( 1 ) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة والشين المعجمة
وقيل هو مصغر على وزن زبير ( هكذا في هامش أصول الكافي ج 1 ص 205 ) .
( 2 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب قصاص الطرف ، ثم قال : وهذا حكم الله
ج 19 ص 129 .
( 3 ) يعني وألحق الشيخان من لجأ إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام بمن لجأ إلى الحرم .