تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 627

مساهمون:

ص٦٢٧
ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية : يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع .
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه ، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه .
شرح
" قال دام ظله " : ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع ، ففي رواية ، يقطع كف القاطع ، ويرد عليه دية الأصابع . هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن العباس بن الحريش ( 1 ) ، عن أبي جعفر الثاني ( في حديث ) قال : اقطع يد قاطع الكف أصلا ، ثم أعطه دية الأصابع ( الحديث ) ( 2 ) . وأفتى عليها الشيخ في النهاية والخلاف . وقال في المبسوط ( الخلاف خ ) ليس له أخذ الدية ، إلا أن يكون هو أخذ ديتها . وقال المتأخر : يسقط القصاص هنا ، لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل للناقص ، ويعدل إلى الحكومة ، وهو وجه ، لو ثبت دعواه . " قال دام ظله " : ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم ، إلى آخره . هذا هو المتفق عليه ، وألحق الشيخان : وإلى ( 3 ) مشاهد الأئمة عليهم السلام .
هامش
( 1 ) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة والشين المعجمة وقيل هو مصغر على وزن زبير ( هكذا في هامش أصول الكافي ج 1 ص 205 ) . ( 2 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب قصاص الطرف ، ثم قال : وهذا حكم الله ج 19 ص 129 . ( 3 ) يعني وألحق الشيخان من لجأ إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام بمن لجأ إلى الحرم .
كشف الرموز — صفحة 627 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني