وقيل : تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن .
وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط
التعجيل ، ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد .
ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة
معينة ، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط
بالأجرة .
( ثالثها ) أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه
وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه .
( رابعها ) أن تكون المنفعة مقدرة في نفسها كخياطة الثوب المعين ،
أو بالمدة المعينة كسكنى الدار ، وتملك المنفعة بالعقد .
وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر
استقرت الأجرة ولو لم ينتفع .
شرح
كذلك .
وأيضا عقد الإجارة يحتاج ثبوته إلى دليل شرعي ، ولا دليل لو لم تكن الأجرة
معلومة ، ولا خلاف في انعقاده مع الوزن ، فيلزم القول به .
ويؤيد ذلك ما رواه أبو الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجه ( وجوه خ يب ) القبالة أحل ؟
قال : يتقبل الأرض من أربابها ، بشئ معلوم ، إلى أجل معلوم ( 1 ) وعلى هذا انعقد
عمل الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من كتاب المزارعة والمساقاة ، وفيه : بشئ معلوم إلى سنين مسماة ،
فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج ، فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإن ذلك لا يحل .