تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وقيل : تكفي المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن . وتملك الأجرة بنفس العقد معجلة مع الإطلاق أو اشتراط التعجيل ، ويصح تأجيلها نجوما ، أو إلى أجل واحد . ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة ، فإن لم يفعل نقص من أجرته شيئا معينا صح ، ما لم يحط بالأجرة . ( ثالثها ) أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه . ( رابعها ) أن تكون المنفعة مقدرة في نفسها كخياطة الثوب المعين ، أو بالمدة المعينة كسكنى الدار ، وتملك المنفعة بالعقد . وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الأجرة ولو لم ينتفع .
شرح
كذلك . وأيضا عقد الإجارة يحتاج ثبوته إلى دليل شرعي ، ولا دليل لو لم تكن الأجرة معلومة ، ولا خلاف في انعقاده مع الوزن ، فيلزم القول به . ويؤيد ذلك ما رواه أبو الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها ، فأي وجه ( وجوه خ يب ) القبالة أحل ؟ قال : يتقبل الأرض من أربابها ، بشئ معلوم ، إلى أجل معلوم ( 1 ) وعلى هذا انعقد عمل الأصحاب .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 5 من كتاب المزارعة والمساقاة ، وفيه : بشئ معلوم إلى سنين مسماة ، فيعمر ويؤدي الخراج ، فإن كان فيها علوج ، فلا يدخل العلوج في قبالته ، فإن ذلك لا يحل .
كشف الرموز — صفحة 32 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني