پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 339

پدیدآورندگان:

ص۳۳۹
شرح
مشهورين ، وعليها فتوى الشيخ في النهاية . وقال المتأخر : هذا غير مستقيم ، بل الفتوى على أنه متى كان لصاحبها في المخالفة صلاح ديني أو دنياوي فله البيع ولا كفارة . والجواب إن هذا مسلم ، وتحمل الحاجة في الرواية ، على حاجة لا يتضرر بفوات مصلحة ، ينسخ ( تقبح خ ) ( 1 ) مخالفة النذر ، فلا تنافي .
پاورقی
( 1 ) وفي بعض النسخ : تبيح .