كتاب النذور والعهود
والنظر في أمور أربعة :
( الأول ) الناذر :
ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد .
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج . وكذا نذر المملوك ، فلو بادر
أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن ( في خ ) فعل واجب أو
ترك محرم . ولا ينعقد ( ولا يصح خ ) في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك .
شرح
( الثاني ) الصيغة : وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا . أو
استدفاعا كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن
فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي
كذا : أو تبرعا كقوله : لله علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع الشرط .وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد .
" قال دام ظله " : وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما الانعقاد .
الخلاف في المسألة دائر بين المرتضى والشيخ ، فمذهب علم الهدى إلى أنه
لا ينعقد .