تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) الناذر : ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد .
ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج . وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن ( في خ ) فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد ( ولا يصح خ ) في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك .
شرح
( الثاني ) الصيغة : وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا . أو استدفاعا كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا : أو تبرعا كقوله : لله علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع الشرط .وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد . " قال دام ظله " : وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما الانعقاد . الخلاف في المسألة دائر بين المرتضى والشيخ ، فمذهب علم الهدى إلى أنه لا ينعقد .