تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
كتاب العتق والنظر في : الرق وأسباب الإزالة . أما الرق : فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم . ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه ، حكم برقيته . وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة .
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، ولا الأولاد وإن سفلوا . وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ، وتتأكد الكراهية فيمن يرثه .
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب ؟ فيه روايتان ،
شرح
" قال دام ظله " : وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب ؟ فيه روايتان ، أشهرهما أنه ينعتق .