كتاب العتق
والنظر في : الرق وأسباب الإزالة .
أما الرق :
فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها جاز
تملكهم .
ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا في صحة من رأيه ، حكم برقيته .
وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه إلا ببينة .
ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ، ولا الأولاد وإن
سفلوا .
وكذا لا يملك الرجل خاصة ذوات الرحم من النساء المحرمات
كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ،
ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ، وتتأكد الكراهية فيمن يرثه .
وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب ؟ فيه روايتان ،
شرح
" قال دام ظله " : وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق عليه بالنسب ؟ فيه روايتان ،
أشهرهما أنه ينعتق .