وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر ، فإن أصر على الامتناع ثم
رافعته بعد المدة خيره الحاكم بين الفئة والطلاق ، فإن امتنع حبسه
وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ أو يطلق ، وإذا طلق
وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها .
ولو ادعى الفئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ، والرواية
( والروايات خ ) مطلقة .
شرح
وجه الاستدلال أن يقال : المراد من النساء في الآية ، الدائميات ، لتعقيبها
الطلاق بمن لم يفئ ، والطلاق في المتمتع بها منفي ، فالايلاء منفي .
قلت : هذا من باب تخصيص العام ، باللفظ الخاص ، وقد بين ضعفه في أصول
الفقه .
فالأولى التمسك بالرواية الصحيحة الصريحة ، وقال أبو الصلاح : يقع بها وقد
حكي ( يحكى خ ) ذلك عن المفيد في بعض مسائله ، وعلى الأول العمل .
" قال دام ظله " : وهل يشترط في ضرب المدة ، المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم ،
والروايات مطلقة .
والبحث هذا ( هنا خ ) مطالبة الشيخ بالتقييد ، وتبعه ( تابعه خ ) المتأخر ، فكأنه
غفل عن الرجوع إلى الأصل ، والتمسك بالبراءة ، وباقي الأصحاب ، أطلقوا ، بحسب
الروايات