كتاب الشركة
وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ الواحد على سبيل
الشياع .
وتصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن
الآخر .
ولا تنعقد بالأبدان والأعمال ، ولو اشتركا كذلك إن لكل واحد
أجرة عمله .
ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة .
شرح
" قال دام ظله " ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة .
أقول : الشركة على أربعة أضرب ، عند الفقهاء
شركة الأموال ، وهو المسمى بشركة العنان بالنونين تشبيها بفارسين ، متساويين
في العدو ، بحيث يكون عناناهما متقابلين ، وسببه إما العقد ، وإما الإرث ، وإما الحيازة .
وشركة المفاوضة ، وهو أن يشتركا فيما يملكانه .
وشركة الوجوه ، وهو أن يكونا وجيهين من غير مال ، فيعقدان الشركة على أن