تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
خاتمة
أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع . وكذا أجرة بايع الأمتعة ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري . وكذا أجرة مشتري الأمتعة ، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة . فإذا ( وإذا خ ) جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به ، ولا يجمع بينهما لواحد . ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط ، ولو اختلفا في التفريط ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه . وكذا لو اختلفا في القيمة .
شرح
أقول : الفتوى للشيخ في النهاية ، والتردد لشيخنا . والأصل يقتضي بطلان البيع لأن المبيع - وهو الدين - إن كان ربويا من جنس الثمن فيشترط فيه التساوي ، فمع عدمه يبطل البيع إجماعا ، وإن كان من غير جنسه فإن كان ( كانا خ ) من الأثمان ، بأن يكون أحدهما ذهبا ، والآخر فضة ، فيشترط التقابض في المجلس لأنه صرف ، وإن لم يكونا ( من الأثمان خ ) أو يكون أحدهما ثمنا غير الآخر ، فلا يتقدر الأقلية والأكثرية . ولقائل أن يقول : يقوم ذلك الجنس ليحصل الأقلية والأكثرية ، ويفتي بهذا التقدير ، لئلا تطرح الرواية الواردة بذلك . وهي ما رواه محمد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرء الذي