خاتمة
أجرة الكيال ووزان المتاع على البايع .
وكذا أجرة بايع الأمتعة ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري .
وكذا أجرة مشتري الأمتعة ، ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .
فإذا ( وإذا خ ) جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر
به ، ولا يجمع بينهما لواحد .
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط ، ولو اختلفا في
التفريط ولا بينة ، فالقول قول الدلال مع يمينه .
وكذا لو اختلفا في القيمة .
شرح
أقول : الفتوى للشيخ في النهاية ، والتردد لشيخنا .
والأصل يقتضي بطلان البيع لأن المبيع - وهو الدين - إن كان ربويا من
جنس الثمن فيشترط فيه التساوي ، فمع عدمه يبطل البيع إجماعا ، وإن كان من غير
جنسه فإن كان ( كانا خ ) من الأثمان ، بأن يكون أحدهما ذهبا ، والآخر فضة ،
فيشترط التقابض في المجلس لأنه صرف ، وإن لم يكونا ( من الأثمان خ ) أو يكون
أحدهما ثمنا غير الآخر ، فلا يتقدر الأقلية والأكثرية .
ولقائل أن يقول : يقوم ذلك الجنس ليحصل الأقلية والأكثرية ، ويفتي بهذا
التقدير ، لئلا تطرح الرواية الواردة بذلك .
وهي ما رواه محمد بن الفضيل ، قال : قلت للرضا عليه السلام : رجل اشترى
دينا على رجل ، ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : ادفع إلي ما لفلان عليك
فقد اشتريته منه ، فقال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرء الذي