پرش به محتوای اصلی

كشف الرموز — صفحه 316

پدیدآورندگان:

ص۳۱۶
كتاب الاعتكاف والكلام في شروطه وأقسامه وأحكامه أما الشروط فخمسة : النية ، والصوم فلا يصح إلا في زمان يصح صومه ممن يصح منه . والعدد وهو ثلاثة أيام . والمكان وهو كل مسجد جامع . وقيل : لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة : بمكة ، والمدينة ، وجامع الكوفة ، والبصرة .
شرح
" قال دام ظله " : والمكان وهو كل مسجد جامع ، وقيل : لا يصح إلا في أحد المساجد الأربعة . القول الأول للمفيد ، وهو في رواية علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ، قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ( 1 ) ورواية يحيى بن العلاء الرازي ، عن عبد الله عليه السلام ، قال : لا يكون الاعتكاف إلا في
پاورقی
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من كتاب الاعتكاف ، بالسند الثاني .