ورواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب التي لا تحل
لزوجها حتى تنكح زوجا غيره 17 ، الحديث 4 ، إلا أن فيه : صفوان ، عن موسى
ابن بكر ، عن زرارة ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن حفص بن سوقة ، عن ابن بكير ، عن زرارة .
التهذيب : الجزء 8 ، باب النذور ، الحديث 1157 .
ورواها أيضا في باب الايمان والأقسام ، الحديث 1114 ، من الجزء ، إلا أن
فيه : حفص بن سوقة وعبد الله بن بكير ، عن زرارة ، بالعطف ، وما في المورد
الأول موافق للاستبصار : الجزء 4 ، باب أقسام النذور ، الحديث 154 ، والكافي :
الجزء 7 ، كتاب الايمان والنذور والكفارات 7 ، باب النوادر 18 ، الحديث 14 ،
والوافي أيضا ، وفي الوسائل عن كل مثله .
وروى أيضا بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج وابن بكير ، عن
زرارة . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 504 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير ، عن ابن بكير .
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن
عبد الرحمان بن أعين . التهذيب : الجزء 9 ، باب ميراث أهل الملل المختلفة ،
الحديث 1312 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب أنه يرث المسلم الكافر ولا يرثه
الكافر ، الحديث 716 ، إلا أن فيه : أبا بكر ، بدل ابن بكير ، وما في التهذيب هو
الموافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن الوليد ، عن ابن بكير ، عن عبد الله
ابن سنان . التهذيب : الجزء 9 ، باب الزيادات من المواريث ، الحديث 1421 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الصدوق في الفقيه : الجزء 4 ، باب
نوادر المواريث ، الحديث 815 ، وفيه : الحسين بن الوليد ، بدل الحسن بن الوليد ،
وهو الموافق للوسائل ، والوافي كما في التهذيب .
معجم رجال الحديث — صفحة 177
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٧