روى الكليني بسنده ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن
زرارة . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الوصايا 1 ، باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع
عنها 8 ، الحديث 1 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن أبي عمير ، عن ابن بكير .
روى الشيخ بسنده ، عن صفوان ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 729 ، والاستبصار :
الجزء 3 ، باب ما يجوز فيه شهادة النساء ، الحديث 102 ، إلا أن فيه : صفوان
ومحمد بن خالد ، عن ابن بكير ، وما في التهذيب موافق للوافي والوسائل .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير ، والنضر ، عن
القاسم بن سليمان ، جميعا ، عن عبيد بن زرارة . التهذيب : الجزء 7 ، باب الرهون ،
الحديث 770 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن ،
الحديث 433 ، إلا أن فيه : ابن بكير ، عن النضر ، بدل : والنضر ، والصحيح ما في
التهذيب الموافق للوافي والوسائل ، بقرينة كلمة جميعا .
روى الكليني بسنده ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها
من الصداق 40 ، الحديث 5 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء
7 ، باب الزيادات في فقه النكاح ، الحديث 1866 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما
يوجب المهر كاملا ، الحديث 824 ، إلا أن فيهما : الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، بلا واسطة ، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، وفي الأخير
نقلا عن الكافي : ابن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، عن زرارة ، لعدم
ثبوت رواية ابن بكير ، عن ابن رئاب .
روى الشيخ بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علي بن
معجم رجال الحديث — صفحة 178
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٨