3 ، باب أنه لا يصح الظهار بيمين ، الحديث 926 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب الظهار 73 ،
الحديث 7 ، إلا أن فيه : عبد الله بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا
واسطة ، وهو الموافق للوسائل ، وفي الوافي عن كل مثله ، إلا أن فيه : ابن المغيرة
وابن بكير ، بالعطف ، نقلا عن التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن جميل ، عن ابن بكير ، أو عن أبي العباس ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب لحوق الأولاد بالآباء ،
الحديث 585 .
وهنا اختلاف تقدم في أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الله بن سنان ، عن ابن بكير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 164 ،
وباب الحد في السرقة والخيانة ، الحديث 488 .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب من وجبت عليه
حدود أحدها القتل 52 ، الحديث 4 ، إلا أن فيه : عبد الله بن سنان وابن بكير ،
بدل : عن ابن بكير ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، لعدم ثبوت رواية
عبد الله بن سنان عن ابن بكير .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، وابن
بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 10 ، باب القضايا في
الديات والقصاص ، الحديث 659 .
ورواها تحت رقم 651 ، من الباب أيضا ، إلا أن فيه : محمد بن سنان وبكير ،
بدل : عبد الله بن سنان وابن بكير ، وما في المورد الأول هو الصحيح الموافق
للكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة
3 ، الحديث 2 ، والفقيه : الجزء 4 ، باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها . . . ،
معجم رجال الحديث — صفحة 174
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٤