ومروان بن مسلم ، ومنصور بن يونس ، ويونس ، ويونس بن عبد الرحمان ،
والحجال ، والبطيخي .
اختلاف الكتب
روى الشيخ بسنده ، عن ابن أذينة ، عن ابن بكير ، عن أبي جعفر عليه
السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب أحكام الطلاق ، الحديث 133 .
وهنا اختلاف تقدم في ابن أذينة ، عنه .
روى الكليني بسنده ، عن سيف بن عميرة ، عن ابن بكير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء 3 ، كتاب الجنائز 3 ، باب الأطفال 94 ،
الحديث 5 .
كذا في هذه الطبعة ، وفي الطبعة القديمة والمرآة : أبي بكير ، ورواها الصدوق
في الفقيه : الجزء 3 ، باب حال من يموت من أطفال المؤمنين ، الحديث 1537 ، إلا
أن فيه : أبا بكر الحضرمي ، وهو الصحيح الموافق للوافي ، بقرينة رواية سيف بن
عميرة عنه .
وروى أيضا بسنده ، عن سليمان بن سالم ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب في أنه يحتاج أن يعيد عليها
الشرط بعد عقدة النكاح 99 ، الحديث 3 .
ورواها في حديث 5 ، من الباب أيضا ، وفيه : ابن بكير بن أعين .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : بكير بن أعين ، بلا
كلمة ابن ، وهو الموافق لما رواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب تفصيل أحكام
النكاح ، الحديث 1138 ، وفي الوافي والوسائل : ابن بكير .
روى الشيخ بسنده ، عن ابن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 36 ، والاستبصار : الجزء
معجم رجال الحديث — صفحة 173
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٧٣