عليهما السلام 118 ، الحديث 6 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في سائر النسخ حتى الوافي : محمد بن سنان ،
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، والظاهر هو الصحيح ، كما تقدم .
وروى أيضا بسنده هكذا ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، وأبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . الكافي : الجزء
2 ، كتاب الايمان والكفر 1 ، باب شدة ابتلاء المؤمن 106 ، الحديث 21 ، فيكون
الراوي عن أبي بصير ، علي بن الحكم .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعتين الحديثتين بعد هذه الطبعة ، والطبعة
القديمة والمرآة : أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، وأبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، وهو الموافق للوافي أيضا ، فعلى هذا يكون الراوي
عن أبي بصير ، أبان بن عثمان .
وروى أيضا بسنده ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . الكافي : الجزء 7 ، كتاب المواريث 2 ، باب المرأة تموت ولا تترك إلا
زوجها 27 ، الحديث 2 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكنه عن بعض النسخ أبو أيوب
الخزاز ، بدل أيوب بن الحر ، وما في هذه الطبعة موافق لما في التهذيب : الجزء 9 ،
باب ميراث الأزواج ، الحديث 1053 ، والاستبصار : الجزء 4 ، باب ميراث الزوج
إذا لم يكن للمرأة وارث غيره ، الحديث 561 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب الدية في قتل العمد والخطأ
6 ، الحديث 2 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : أبو حمزة ، بدل أبي
بصير ، والظاهر أن ما في هذه الطبعة هو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 10 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 64
مساهمون: السيد الخوئي
ص٦٤