أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب
أنه إذا مات الرجل حل دينه 22 ، الحديث 1 ،
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 6 ، باب الديون وأحكامها ، الحديث
407 ، وفيه : إسماعيل بن أبي فروة ، بدل أبي قرة ، والوافي والوسائل موافقان لما
في الكافي .
وروى أيضا بسنده ، عن خالد بن أيمن الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، الكافي : الجزء 7 ، كتاب الايمان والنذور 7 ، باب أنه لا يحلف
الرجل إلا على علمه 11 ، الحديث 2 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : خالد بن نمير الحناط .
ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 8 ، باب الايمان والأقسام ، الحديث
1021 ، وفيه : الحكم بن أيمن الحناط ، وفي الطبعة القديمة منه : الحكم بن أيمن
الخياط ، وجعل ( الحكيم ) فيها نسخة ، وقد تقدم في الحكم بن أيمن الحناط ، أن
الظاهر أن ما في التهذيب هو الصحيح الموافق للوافي أيضا ، وإن كان الوسائل
كما في الكافي .
روى الشيخ بسنده ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب آداب الاحداث الموجبة
للطهارة ، الحديث 100 و 103 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب الماء القليل يحصل
فيه شئ من النجاسة ، الحديث 46 .
ورواها أيضا في التهذيب : الجزء 1 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 661 ، إلا
أن فيه : ابن سنان ، عن أبي بصير ، بلا واسطة ابن مسكان ، والظاهر صحة ما في
الموارد المتقدمة ، لعدم ثبوت رواية ابن سنان ، عن أبي بصير بلا واسطة ، وهو
الموافق للوافي والوسائل أيضا .
ومن ذلك يظهر الكلام فيما رواه أيضا بسنده ، عن ابن سنان ، عن أبي
معجم رجال الحديث — صفحة 53
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٣