بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 1 ، باب تطهير الثياب
وغيرها من النجاسات ، الحديث 337 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب الرجل يصلي
في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، الحديث 637 ، فإن الظاهر سقوط الواسطة
أيضا ، وإن كان الوافي والوسائل موافقين لما في التهذيبين .
وروى أيضا بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن شعيب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 2 ، باب كيفية الصلاة
وصفتها ، الحديث 485 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب وجوب الفصل بين ركعتي
الشفع والوتر ، الحديث 1311 ، إلا أن فيه : حماد عن شعيب ، بدل حماد بن
شعيب ، والظاهر هو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي
أيضا ، بقرينة ساير الروايات ، وفي الوسائل نسختان .
وروى أيضا بسنده ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 2 ، باب تفصيل ما تقدم
ذكره في الصلاة ، الحديث 547 ، والاستبصار : الجزء 1 ، باب من صلى في غير
الوقت ، الحديث 868 ، إلا أن فيه : يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بصير ،
بلا واسطة أبيه ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة
4 ، باب وقت الصلاة في يوم الغيم . . . ، 8 ، الحديث 6 ، والوافي والوسائل أيضا .
وروى أيضا بسنده ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام . التهذيب : الجزء 2 ، باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ، الحديث 580 ،
والاستبصار : الجزء 1 ، باب من نسي الركوع ، الحديث 1343 .
ورواها أيضا في حديث 587 من الباب المتقدم من التهذيب ، وحديث
1349 من الباب المتقدم من الاستبصار ، إلا أن فيهما : صفوان ، عن منصور ، عن
أبي بصير ، والظاهر هو الصحيح الموافق للوافي ، لعدم ثبوت رواية صفوان عن
أبي بصير بلا واسطة ، إلا في مورد واحد ، مع كثرة روايتهما في الكتب الأربعة ، وفي
معجم رجال الحديث — صفحة 54
مساهمون: السيد الخوئي
ص٥٤