مسكان .
وروى الكليني أيضا بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان .
الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب ما يسجد عليه وما يكره 27 ، الحديث 11 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء
2 ، باب كيفية الصلاة وصفتها من الزيادات ، الحديث 1234 ، والاستبصار : الجزء
1 ، باب السجود على شئ ليس عليه سائر البدن ، الحديث 1259 ، إلا أن فيهما :
فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن أبان ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله ،
والظاهر أن ما في الكافي هو الصحيح ، لكثرة رواية فضالة عن أبان بلا واسطة ،
ولم تثبت روايته عنه بواسطة جميل في شئ من الروايات .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبان . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب أن الجروح قصاص 31 ،
الحديث 9 . وهنا اختلاف تقدم في الحسن بن سعيد .
روى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي
مريم . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 744 ، والاستبصار : الجزء 3 ،
باب ما تجوز فيه شهادة الواحد ، الحديث 115 ، وفيه فضالة عن أبي مريم ، بلا
واسطة أبان ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، ثم
قال : وعنه ، عن فضالة ، عن أبان . التهذيب : الجزء 6 ، باب المكاسب ، الحديث
969 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب ما يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ، الحديث
164 . وبينهما اختلاف تقدم في الحسين بن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة .
وروى أيضا بسنده ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان بن
عثمان . التهذيب : الجزء 3 ، باب الصلاة في السفر ، الحديث 529 ، والاستبصار :
الجزء 1 ، باب من يجب عليه التمام في السفر ، الحديث 831 ، إلا أن فيه أحمد بن
معجم رجال الحديث — صفحة 285
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٥