أبي بصير . التهذيب : الجزء 7 ، باب الإجارات ، الحديث 961 ، والاستبصار : الجزء
3 ، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ، الحديث 479 ، إلا أن فيه : فضالة
عن أبي المغراء ، وهو الصحيح الموافق للوسائل ، وإن كان الوافي كما في التهذيب ،
بقرينة سائر الروايات .
روى الشيخ أيضا هكذا : وعنهما ، عن فضالة ، عن ابن بكير ، عن محمد بن
مسلم . التهذيب : الجزء 7 ، باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها ، الحديث 1365 ،
والسند قبل هذا هكذا : الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ، عن الحسن بن
علي ، عن ابن بكير .
كذا في الطبعة القديمة على نسخة أيضا ، وفي نسخة أخرى : الحسين بن
سعيد ، عن علي بن إسماعيل والحسن بن علي ، وهي الموافقة للوسائل أيضا ، وأما
في الاستبصار : الجزء 3 ، باب نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، الحديث 641 ،
الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير .
أقول : والضمير في قوله - قدس سره - ( عنهما ) إما أن يرجع إلى الحسين
ابن سعيد وعلي بن إسماعيل مرتبا ، فالراوي عن فضالة يكون علي بن إسماعيل ،
وهذا لا يلائم مع ما في الاستبصار ، فإن فيه : عنه عن فضالة ، وظاهر الضمير راجع
إلى الحسين بن سعيد ، وإما أن يكون المراد بهما معا ، فيكون الراوي عن فضالة
كل واحد من الحسين بن سعيد وعلي بن إسماعيل ، وهذا الاحتمال لا بأس به ،
ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالضمير هو علي بن إسماعيل والحسن بن علي ،
بناء على ما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة والوسائل ، فيكون الراوي
عن فضالة هو علي بن إسماعيل والحسن بن علي ، والظاهر أن المراد من الحسن
ابن علي هنا هو ابن فضال ، ولم تثبت روايته عن فضالة في شئ من الروايات .
مضافا إلى هذا أن في الكافي : الجزء 5 ، كتاب النكاح 3 ، باب المرأة تزوج على
عمتها أو خالتها 80 ، الحديث 1 ، الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، بلا
معجم رجال الحديث — صفحة 283
مساهمون: السيد الخوئي
ص٢٨٣