في الكافي : الجزء 3 ، كتاب الصلاة 4 ، باب المواقيت أولها وآخرها 4 ، الحديث 2 ،
ولا يبعد صحة ما في الوسائل لكثرة رواية محمد بن الحسين ، عن صفوان .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ،
عن صفوان ، عن هشام بن سالم . التهذيب : الجزء 8 ، باب اللعان ، الحديث 657 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن اللعان يثبت بين الحر والمملوكة ، الحديث 1336 ،
إلا أن فيه : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، بلا واسطة .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن
شعيب . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الثمار ، الحديث 362 ، والاستبصار : الجزء 3 ،
باب متى يجوز بيع الثمار ، الحديث 297 ، إلا أن فيه : محمد بن الحسن ، بدل محمد
ابن الحسين ، والصحيح ما في التهذيب لموافقته لما في الكافي : الجزء 5 ، كتاب
المعيشة 2 ، باب بيع الثمار وشرائها 73 ، الحديث 5 .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحلبي ،
عن عيص بن القاسم . التهذيب : الجزء 5 ، باب صفة الاحرام ، الحديث 243 ،
والاستبصار : الجزء 2 ، باب أن المرأة المحرمة لا ينبغي أن تلبس الحرير المحض ،
الحديث 1099 .
ولكن في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب ما يجوز للمحرم أن يلبسه
85 ، الحديث 1 ، صفوان عن عيص بن القاسم ، بلا واسطة ، وهو الصحيح .
ثم إن الشيخ روى بسنده ، عن صفوان ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) . التهذيب : الجزء 5 ، باب الذبح ، الحديث 752 ، وتقدم بيان وقوع
التحريف فيه في حماد بن عيسى .
روى محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن صفوان ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، جميعا
عن عبد الرحمان بن الحجاج . الكافي : الجزء 7 ، كتاب الديات 4 ، باب قتل العمد
معجم رجال الحديث — صفحة 129
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٩