باب الرهون ، الحديث 769 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب إذا اختلف الراهن
والمرتهن في مقدار ما على الرهن ، الحديث 432 ، وفيه صدر ما في التهذيب ،
وأخرج ذيله في باب أنه إذا اختلف نفسان في متاع في يد واحد منهما ، الحديث
438 ، إلا أن في الأخير ، الحسين بن سعيد ، عن العلاء بلا واسطة ، والصحيح ما في
الموضع الأول .
وروى بسنده أيضا عن صفوان ، عن عيص بن القاسم . التهذيب : الجزء
5 ، باب الاحرام للحج ، الحديث 574 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب الوقت الذي
يلحق الانسان فيه المتعة ، الحديث 869 ، إلا أن فيه : صفوان ، عن العلاء ، عن
عيص بن القاسم .
وروى بسنده أيضا ، عن صفوان ، عن مثنى . التهذيب : الجزء 5 ، باب
الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1208 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب
صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة 21 ، الحديث 6 ، صفوان بن يحيى ، عن منصور
ابن حازم ، عن مثنى بن عبد السلام .
وروى بسنده أيضا ، عن محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار والرزاز جميعا وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ،
عن محمد بن حكيم . التهذيب : الجزء 8 ، باب عدد النساء ، الحديث 480 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن التي لم تبلغ المحيض ، الحديث 1204 .
ولكنه رواها بعينها في باب أحكام الطلاق من هذا الجزء من التهذيب ،
الحديث 221 ، وفيها : محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار والرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، جميعا
عن صفوان ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب طلاق
التي لم تبلغ 24 ، الحديث 3 .
معجم رجال الحديث — صفحة 126
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٦