وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن محمد بن
خالد . التهذيب : الجزء 6 ، باب البينات ، الحديث 729 ، والاستبصار : الجزء 3 ،
باب ما يجوز شهادة النساء فيه وما لا يجوز ، الحديث 102 ، إلا أن فيه : صفوان
ومحمد بن خالد ، بالعطف .
روى محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن صفوان ، عن معاوية بن عمار . الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب المحرم
يتزوج أو يزوج . . . ، 102 ، الحديث 4 ، والتهذيب : الجزء 5 ، باب الكفارة عن خطأ
المحرم ، الحديث 1135 .
كذا في الطبعة القديمة ، والمرآة أيضا ، ولكن في الوافي نقلا عن التهذيب
والكافي : ابن أبي عمير وصفوان ، بالعطف ، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية ابن
أبي عمير عن صفوان ، بل الأمر بالعكس ، فقد روى صفوان عن ابن أبي عمير
في عدة موارد ، ومنه يظهر ما في التهذيب : الجزء 7 ، باب عقد المرأة النكاح على
نفسها ، الحديث 1556 ، من رواية محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علاء ،
والصحيح ، وصفوان بالعطف ، لما ذكرناه .
وروى بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن
الفضل ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار . التهذيب : الجزء 5 ،
باب الرجوع إلى منى ورمي الجمار ، الحديث 888 ، والاستبصار : الجزء 2 ، باب
وقت رمي الجمار أيام التشريق ، الحديث 1057 ، إلا أن فيه : أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، بدون رواية إبراهيم عن صفوان ، وهو الموافق لما
رواه الكليني في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب رمي الجمار في أيام التشريق
174 ، الحديث 1 ، والوافي والوسائل كالكافي .
وروى بسنده أيضا ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن
عمار . التهذيب : الجزء 9 ، باب وصية الانسان لعبده ، الحديث 794 ، والاستبصار :
معجم رجال الحديث — صفحة 127
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٧