تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم رجال الحديث — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
صفوان ، عن رفاعة بن موسى النخاس ، الاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى لم يجز وطؤها . . . . ، الحديث 1298 . ورواها في التهذيب : الجزء 8 ، باب لحوق الأولاد بالآباء ، الحديث 616 ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن رفاعة بن موسى . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب الحج 3 ، باب الأمة يشتريها الرجل وهي حبلى 116 ، الحديث 1 ، وفيه : إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، وهو الموافق للوافي والوسائل . وروى بسنده أيضا ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط . التهذيب : الجزء 7 ، باب التلقي والحكرة ، الحديث 707 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب النهي عن الاحتكار ، الحديث 410 ، إلا أن فيه : أبو الفضل بن سالم الحناط ، وما في التهذيب موافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الحكرة 64 ، الحديث 4 . وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن سماعة ، وابن مسكان . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، الحديث 673 . كذا في نسخة من المخطوطة أيضا ، وفي نسخة أخرى منها - أو ابن مسكان - ، بدل وابن مسكان ، وهو الموافق للاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ، الحديث 323 ، والوافي والوسائل كما في التهذيب . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الماء والمنع منه ، الحديث 616 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه ، الحديث 376 . ولكن رواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب بيع الكلاء والزرع . . . . ،