صفوان ، عن رفاعة بن موسى النخاس ، الاستبصار : الجزء 3 ، باب أن الرجل إذا
اشترى جارية حبلى لم يجز وطؤها . . . . ، الحديث 1298 .
ورواها في التهذيب : الجزء 8 ، باب لحوق الأولاد بالآباء ، الحديث 616 ، إلا
أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن رفاعة بن موسى .
ورواها الكليني في الكافي : الجزء 5 ، كتاب الحج 3 ، باب الأمة يشتريها
الرجل وهي حبلى 116 ، الحديث 1 ، وفيه : إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ،
عن رفاعة ، وهو الموافق للوافي والوسائل .
وروى بسنده أيضا ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط . التهذيب :
الجزء 7 ، باب التلقي والحكرة ، الحديث 707 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب النهي
عن الاحتكار ، الحديث 410 ، إلا أن فيه : أبو الفضل بن سالم الحناط ، وما في
التهذيب موافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الحكرة 64 ، الحديث 4 .
وروى أيضا بسنده ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن
سماعة ، وابن مسكان . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ،
الحديث 673 .
كذا في نسخة من المخطوطة أيضا ، وفي نسخة أخرى منها - أو ابن مسكان - ، بدل وابن مسكان ، وهو الموافق للاستبصار : الجزء 2 ، باب حكم من
خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ، الحديث 323 ، والوافي والوسائل كما في
التهذيب .
وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن سعيد
الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الماء والمنع
منه ، الحديث 616 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب من له شرب مع قوم يستغني عنه ،
الحديث 376 .
ولكن رواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب بيع الكلاء والزرع . . . . ،
معجم رجال الحديث — صفحة 123
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٣