ابن مسكان . التهذيب : الجزء 4 ، باب حكم العلاج للصائم ، الحديث 782 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 2 ، باب السواك
للصائم بالرطب واليابس ، الحديث 291 ، الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، بلا
واسطة ، وهو الصحيح بقرينة سائر الروايات .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 7 ، باب العارية ، الحديث 804 ،
والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن العارية غير مضمونة ، الحديث 448 ، إلا أن فيه :
ابن سنان ، بدل ابن مسكان ، وهو الموافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب
ضمان العارية والوديعة 111 ، الحديث 2 ، فإن فيه بسند آخر ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان .
التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 57 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب
أنه لا يصح الظهار إلا بيمين ، الحديث 937 ، وفيه : الحسين ، عن صفوان ، وباب
أنه من وطأ قبل الكفارة كان عليه كفارتان ، الحديث 950 .
ورواها بعينها بسنده ، عن الحسين ، عن ابن مسكان ، بلا واسطة . التهذيب :
الباب المزبور ، الحديث 46 ، والظاهر صحة ما في الموضع الأول بقرينة سائر
الروايات .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن
ابن مسكان . التهذيب : الجزء 9 ، باب الذبائح والأطعمة ، الحديث 290 ،
والاستبصار : الجزء 4 ، باب ذبايح الكفار ، والحديث 322 ، إلا أن فيه : الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، بلا واسطة ، وهو الصحيح .
روى الكليني بسنده ، عن ابن رباط ، والحسين بن هاشم ، عن صفوان ،
جميعا ، عن ابن مسكان . الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب السكران 53 ،
معجم رجال الحديث — صفحة 120
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٠