الحديث 4 .
ورواها بتفاوت يسير ، في كتاب العتق والتدبير 3 ، من الجزء 6 ، باب عتق
السكران والمجنون والمكره 14 . الحديث 4 ، إلا أن فيه : وصفوان ، بدل عن
صفوان ، وهو الموافق للتهذيب : الجزء 8 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 777 ،
والوافي عن كل مورد مثله ، وكذلك الوسائل ذكرها في بابين .
روى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل عن أبي
الصباح وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، الاستبصار : الجزء 2 ، باب علامة أول شهر رمضان ، الحديث 204 .
ورواها في التهذيب : الجزء 4 ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ، الحديث
434 ، وفيه : أبو الصباح ، عن ابن مسكان بلا كلمة " وصفوان " والصحيح ما في
الاستبصار بقرينة كلمة جميعا ، كما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة من
التهذيب ، وكذلك في الوافي والوسائل .
وروى بسنده أيضا ، عن الحسين ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن
المغيرة . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 36 ، والاستبصار : الجزء
3 ، باب أنه لا يصح الظهار بيمين ، الحديث 926 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ،
باب الظهار 73 ، الحديث 7 ، صفوان ، عن ابن أبي عمير ، فوقع التحريف في أحد
الموضعين لا محالة ، ولا يبعد صحة ما في الكافي .
وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان . التهذيب :
الجزء 7 ، باب بيع الماء والمنع منه ، الحديث 633 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب النهي
عن بيع المحاقلة والمزابنة ، الحديث 308 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن صفوان ، وما في التهذيب موافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة
2 ، باب بيع الزرع الأخضر والقصيل 134 ، الحديث 5 .
معجم رجال الحديث — صفحة 121
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢١