تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم رجال الحديث — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الحديث 4 . ورواها بتفاوت يسير ، في كتاب العتق والتدبير 3 ، من الجزء 6 ، باب عتق السكران والمجنون والمكره 14 . الحديث 4 ، إلا أن فيه : وصفوان ، بدل عن صفوان ، وهو الموافق للتهذيب : الجزء 8 ، باب العتق وأحكامه ، الحديث 777 ، والوافي عن كل مورد مثله ، وكذلك الوسائل ذكرها في بابين . روى الشيخ بسنده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح وصفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، الاستبصار : الجزء 2 ، باب علامة أول شهر رمضان ، الحديث 204 . ورواها في التهذيب : الجزء 4 ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ، الحديث 434 ، وفيه : أبو الصباح ، عن ابن مسكان بلا كلمة " وصفوان " والصحيح ما في الاستبصار بقرينة كلمة جميعا ، كما هو الموجود في نسخة من الطبعة القديمة من التهذيب ، وكذلك في الوافي والوسائل . وروى بسنده أيضا ، عن الحسين ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة . التهذيب : الجزء 8 ، باب حكم الظهار ، الحديث 36 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه لا يصح الظهار بيمين ، الحديث 926 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 6 ، كتاب الطلاق 2 ، باب الظهار 73 ، الحديث 7 ، صفوان ، عن ابن أبي عمير ، فوقع التحريف في أحد الموضعين لا محالة ، ولا يبعد صحة ما في الكافي . وروى بسنده أيضا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبان . التهذيب : الجزء 7 ، باب بيع الماء والمنع منه ، الحديث 633 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة ، الحديث 308 ، إلا أن فيه : أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن صفوان ، وما في التهذيب موافق للكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب بيع الزرع الأخضر والقصيل 134 ، الحديث 5 .