روى محمد بن يعقوب بسنده ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون . الكافي :
الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب الرجل يسلم فيحج قبل أن يختن 43 ، الحديث 1 .
كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في التهذيب : الجزء 5 ، باب من
الزيادات في فقه الحج ، الحديث 1646 ، صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم
ابن ميمون ، وهو الموافق للفقيه : الجزء 2 ، باب ما جاء في طواف الأغلف ، الحديث
1206 ، فإن فيه : ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون .
وروى بسنده أيضا ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار . الكافي : الجزء 6 ، كتاب العقيقة 1 ، باب أن
العقيقة لا تجب على من لا يجد 16 ، الحديث 1 .
كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : محمد بن أبي حمزة ،
وصفوان ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء 7 ، باب الولادة والنفاس
والعقيقة ، الحديث 1765 .
روى الشيخ بسنده ، عن علي ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسن بن
عطية . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 136 .
ولكن في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب الأوقات التي يحد فيها 32 ،
الحديث 2 ، الحسين بن عطية ، بدل الحسن بن عطية ، ونسخة الوافي موافقة
للتهذيب .
وروى بسنده أيضا ، عن صفوان عن ، الحكم بن أعين . التهذيب : الجزء 5 ،
باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث 1225 .
كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء 4 ، كتاب الحج 3 ، باب
القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون 111 ، الحديث 3 ، صفوان بن يحيى ، عن
الحكم بن أيمن .
وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، والفضل بن شاذان ، جميعا عن
معجم رجال الحديث — صفحة 122
مساهمون: السيد الخوئي
ص١٢٢