1 - منع عمر قربى رسول الله من السهم الذي فرضه الله لهم :
أخرج أبو داود عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن
الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى ويقول لمن تراه .
قال ابن عباس :
لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد كان عمر
عرض علينا من ذلك فرأيناه دون حقنا ، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله ( 1 ) .
وأخرج أحمد عن يزيد بن هرمز أنه قال :
كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين
قرأ كتابه ، وحين كتب جوابه . فقال ابن عباس :
والله لولا أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين قال :
فكتب إليه إنك تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عز وجل من هم ؟
وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا . . ( 2 ) .
2 - منعه من الخمس الذي فرضه الله لهم :
أخرج أبو نعيم ، عن يزيد بن هرمز أن جدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن
خمس خصال فقال ابن عباس :
هامش
( 1 ) أبو داود : السنن : 2 / 26 بيان موضع قسم الخمس ، مسند أحمد 1 / 320 ط مصر ، السنن
الكبرى للبيهقي : 6 / 344 - 345 .
( 2 ) أحمد بن حنبل : المسند 1 / 488 وتجده بلفظ آخر : 1 / 292 - 294 - 308 .