تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مع رجال الفكر — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
1 - منع عمر قربى رسول الله من السهم الذي فرضه الله لهم : أخرج أبو داود عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذوي القربى ويقول لمن تراه . قال ابن عباس : لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد كان عمر عرض علينا من ذلك فرأيناه دون حقنا ، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله ( 1 ) . وأخرج أحمد عن يزيد بن هرمز أنه قال : كتب نجدة بن عامر إلى ابن عباس يسأله عن أشياء فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه ، وحين كتب جوابه . فقال ابن عباس : والله لولا أرده عن شر يقع فيه ما كتبت إليه ، ولا نعمة عين قال : فكتب إليه إنك تسألني عن سهم ذوي القربى الذي ذكره الله عز وجل من هم ؟ وإنا كنا نرى قرابة رسول الله هم فأبى ذلك علينا قومنا . . ( 2 ) . 2 - منعه من الخمس الذي فرضه الله لهم : أخرج أبو نعيم ، عن يزيد بن هرمز أن جدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خصال فقال ابن عباس :
هامش
( 1 ) أبو داود : السنن : 2 / 26 بيان موضع قسم الخمس ، مسند أحمد 1 / 320 ط مصر ، السنن الكبرى للبيهقي : 6 / 344 - 345 . ( 2 ) أحمد بن حنبل : المسند 1 / 488 وتجده بلفظ آخر : 1 / 292 - 294 - 308 .
مع رجال الفكر — صفحة 389 | السيد مرتضى الرضوي