تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مع رجال الفكر — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه . فكتب إليه نجدة : أما بعد : فأخبرني : هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ، وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن عباس : كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغزو بالنساء فيداوين الجرحى فيستجدين ( 1 ) من الغنيمة ، فأما السهم فلم يضرب لهن ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقتل الصبيان . وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم . ولعمري إن الرجل ليشيب ( 2 ) وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم . وكتبت تسألني عن الخمس ، وإنا نقول : هو لنا ، وأبى علينا قومنا ذلك قال أبو نعيم : هذا حديث صحيح رواه مسلم عن القعني . ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر نحوه ( 3 ) . 3 - منعه قربى الرسول مما أفاء الله على رسوله من بني النضير : أخرج البخاري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري : أن عمر بن الخطاب ( رض ) دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال : هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وسعد يستأذنون فقال : نعم . فأدخلهم .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل . ( 2 ) لتشيب لحيته . كذا في الهامش من الحلية . ( 3 ) أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء : 3 / 205 .