لولا أن أكتم علما لما كتبت إليه . فكتب إليه نجدة :
أما بعد : فأخبرني : هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغزو بالنساء ؟ وهل كان يضرب لهن
بسهم ؟ وهل كان يقتل الصبيان ؟ ومتى ينقضي يتم اليتيم ، وعن الخمس لمن هو ؟
فكتب إليه ابن عباس :
كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يغزو بالنساء فيداوين الجرحى فيستجدين ( 1 ) من الغنيمة ،
فأما السهم فلم يضرب لهن ، وأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لم يقتل الصبيان .
وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم . ولعمري إن الرجل ليشيب ( 2 ) وإنه
لضعيف الأخذ لنفسه ، ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من أصلح ما يأخذ
الناس فقد ذهب عنه اليتم .
وكتبت تسألني عن الخمس ، وإنا نقول : هو لنا ، وأبى علينا قومنا ذلك قال أبو
نعيم : هذا حديث صحيح رواه مسلم عن القعني . ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر
نحوه ( 3 ) .
3 - منعه قربى الرسول مما أفاء الله على رسوله من بني النضير :
أخرج البخاري ، عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري :
أن عمر بن الخطاب ( رض ) دعاه إذ جاءه حاجبه يرفأ فقال :
هل لك في عثمان ، وعبد الرحمن ، والزبير ، وسعد يستأذنون فقال : نعم . فأدخلهم .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل .
( 2 ) لتشيب لحيته . كذا في الهامش من الحلية .
( 3 ) أبو نعيم الأصبهاني : حلية الأولياء : 3 / 205 .