تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال : لا إلا أن تكون من القواعد ، قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم . . . الحديث ( 1 ) . 106 - الزواج بامرأة ادعى شخص أنها زوجته : روى عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمي ، فادعى أنه كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ، فقال ( عليه السلام ) : يلزمك اقرارها ، ويلزمه انكارها ( 2 ) . ومعنى ذلك أن القول قول المرأة ، وينفذ انكارها في حق عم الزوج . 107 - بطلان العقد مع قصد المزاح : روى ابن أبي نصر عن المشرقي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت نعم : فقال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها ؟ قال : نعم ( 3 ) . 108 - زواج الولد بابنة جارية أبيه : روى علي بن إدريس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جارية كانت في ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم لا بأس به قبل الوطئ وبعده ( 4 ) . 109 - حرمة ا لجمع بين الأختين : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 5 ) . لا يجوز الجمع بين الأختين سواء أكان العقدين دواما أم متعة نعم إذا توفيت زوجته الأولى أو طلقها طلاقا بائنا ، وانتهت العدة جاز له ان يتزوج بأختها .
هامش
( 1 ) الوسائل . ( 2 ) قرب الإسناد ( ص 160 ) . ( 3 ) فروع الكافي 2 / 77 . ( 4 ) التهذيب 2 / 240 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 / 367 .