الرجل يحل له أن ينظر إلى شعر أخت امرأته ؟ فقال : لا إلا أن تكون من القواعد ،
قلت له : أخت امرأته والغريبة سواء ؟ قال : نعم . . . الحديث ( 1 ) .
106 - الزواج بامرأة ادعى شخص أنها زوجته :
روى عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، قلت :
جعلت فداك إن أخي مات وتزوجت امرأته ، فجاء عمي ، فادعى أنه كان تزوجها
سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار ، وقالت : ما كان بيني وبينه شئ قط ،
فقال ( عليه السلام ) : يلزمك اقرارها ، ويلزمه انكارها ( 2 ) . ومعنى ذلك أن القول
قول المرأة ، وينفذ انكارها في حق عم الزوج .
107 - بطلان العقد مع قصد المزاح :
روى ابن أبي نصر عن المشرقي عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت
له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها وهي مازحة ، فسألت عن
ذلك ، فقالت نعم : فقال : ليس بشئ ، قلت : فيحل للرجل أن يتزوجها ؟ قال :
نعم ( 3 ) .
108 - زواج الولد بابنة جارية أبيه :
روى علي بن إدريس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن جارية كانت في
ملكي فوطئتها ثم خرجت من ملكي فولدت جارية يحل لابني أن يتزوجها ؟ قال : نعم
لا بأس به قبل الوطئ وبعده ( 4 ) .
109 - حرمة ا لجمع بين الأختين :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل تكون عنده امرأة يحل أن يتزوج أختها متعة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ( 5 ) .
لا يجوز الجمع بين الأختين سواء أكان العقدين دواما أم متعة نعم إذا توفيت
زوجته الأولى أو طلقها طلاقا بائنا ، وانتهت العدة جاز له ان يتزوج بأختها .
هامش
( 1 ) الوسائل .
( 2 ) قرب الإسناد ( ص 160 ) .
( 3 ) فروع الكافي 2 / 77 .
( 4 ) التهذيب 2 / 240 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 / 367 .