فقلنا له : ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك ( عليهم السلام ) ،
فقال : السهم واحد من ثمانية - إلى أن قال - قول الله عز وجل : ( انما الصدقات
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل
الله وابن السبيل ) ثم عقد بيده ثمانية ، قال : وكذلك قسمها رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) على ثمانية أسهم ، فالسهم واحد من ثمانية ( 1 ) .
97 - الوصية بالسيف :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : انما
لك النصل ، وليس لك السيف ، فقال ( عليه السلام ) : لا بل السيف بما فيه ( 2 ) .
98 - حكم الوصية في نفي الولد :
روى سعد بن سعد قال : سألته - يعني أبا الحسن الرضا - عن رجل كان له
ابن يدعيه ، فنفاه وأخرجه من الميراث ، وأنا وصيه فكيف اصنع ؟ فقال
( عليه السلام ) : لزمه الولد لاقراره بالمشهد لا يدفعه الوصي عن شئ قد علمه ( 3 ) .
ان اقرار الرجل بان الولد ابنه ، يلزمه ذلك ، ولا ينفيه عنه إذا نفاه .
99 - الزوجة الصالحة :
روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : ما أفاد عبد
فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته ، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها
وماله ( 4 ) .
100 - جواز الزواج بامرأة مع الزواج بأم ولد أبيها :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها ، قال ( عليه السلام ) : لا بأس
بذلك ، قلت : بلغنا عن أبيك ان علي بن الحسين ( عليه السلام ) تزوج ابنة
الحسن بن علي ( عليه السلام ) وأم ولد الحسن فقال : ليس هكذا انما تزوج علي بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 / 438 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 282 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 476 من لا يحضره الفقيه 2 / 282 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 / 22 .