تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
والشعير عند انعقاد حبهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم عند انعقادها حصرما وقيل غير ذلك ( 1 ) . 40 - زكاة العلوي للعلوي : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصدقة تحل لبني هاشم ؟ فقال : لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ( 2 ) . 41 - اخراج الزكاة عند حلولها : روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات : أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : متى حلت أخرجها ( 3 ) . ان الشخص إذا كان مالكا لعدة أعيان زكوية بان كان مالكا للغلات والانعام والنقدين ، فيخرج زكاة كل نوع عند استحقاق دفعها . 42 - فطرة من خرج عن العيال : روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته ؟ فقال : لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة أم الولد ( 4 ) . تجب زكاة الفطرة على كل مكلف ، وعلى من يعول به حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، ولا بين الصغير والكبير ولا تجب على من يتكلف نفقته وكسوته ، وهو خارج عن العيال ، والمدار هو صدق العيلولة حسبما ذكر الفقهاء . 43 - الخمس : روى علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن : أجراها الله له في الاسلام ، حرم نساء الآباء على الأبناء ، ومن الدية في القتل ماءة من الإبل ، وكان
هامش
( 1 ) العروة الوثقى . ( 2 ) قرب الإسناد ( ص 163 ) وسائل الشيعة 6 / 190 . ( 3 ) فروع الكافي 1 / 147 الوسائل 6 / 213 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 64 .