والشعير عند انعقاد حبهما ، وفي ثمر النخل حين اصفراره أو احمراره ، وفي ثمرة الكرم
عند انعقادها حصرما وقيل غير ذلك ( 1 ) .
40 - زكاة العلوي للعلوي :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الصدقة تحل لبني هاشم ؟ فقال : لا ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم ( 2 ) .
41 - اخراج الزكاة عند حلولها :
روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات : أيؤخرها حتى يدفعها
في وقت واحد ؟ فقال : متى حلت أخرجها ( 3 ) . ان الشخص إذا كان مالكا لعدة أعيان
زكوية بان كان مالكا للغلات والانعام والنقدين ، فيخرج زكاة كل نوع عند استحقاق
دفعها .
42 - فطرة من خرج عن العيال :
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه
فطرته ؟ فقال : لا إنما تكون فطرته على عياله صدقة دونه ، وقال : العيال الولد
والمملوك والزوجة أم الولد ( 4 ) .
تجب زكاة الفطرة على كل مكلف ، وعلى من يعول به
حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، ولا بين الصغير
والكبير ولا تجب على من يتكلف نفقته وكسوته ، وهو خارج عن العيال ، والمدار هو
صدق العيلولة حسبما ذكر الفقهاء .
43 - الخمس :
روى علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) ( في حديث ) قال : كان لعبد المطلب خمس من السنن : أجراها الله له
في الاسلام ، حرم نساء الآباء على الأبناء ، ومن الدية في القتل ماءة من الإبل ، وكان
هامش
( 1 ) العروة الوثقى .
( 2 ) قرب الإسناد ( ص 163 ) وسائل الشيعة 6 / 190 .
( 3 ) فروع الكافي 1 / 147 الوسائل 6 / 213 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 64 .