يقطع ذلك صلاته ؟ قال : إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ،
فيعيد ما صلى ولا يعتد به ( 1 ) .
ان الالتفات إلى الخلف يمحو صورة الصلاة ، وكل ما يمحو صورتها فهو مبطل
لها .
37 - زكاة الفطرة : روى محمد بن القاسم بن الفضل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) أسأله عن الوصي أيزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟
قال ، فكتب : لا زكاة على يتيم ( 2 ) .
أما زكاة الفطرة فلا تجب على اليتيم ، ولا على وليه ، وليس له أن يخرجها من
مال اليتيم كما دلت على ذلك الرواية ، وأفتى بمضمونها الفقهاء ، وذلك لعدم تكليف
اليتيم حتى يبلغ .
38 - زكاة الوديعة والقرض :
روى إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت : لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذهما متى يجب عليه الزكاة ؟
قال : إذا أخذهما ثم يحول عليه يزكي ( 3 ) . من شروط الزكاة التمكن من التصرف ، فلا
تجب في المال الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه بأن كان غائبا عنه ، فمال الوديعة
إذا كان بامكانه استرجاعه فتجب على زكاته ، وكذلك الدين ؟ ؟ انما تجب الزكاة فيه بعد
قبضه ، ومضي حول عليه . 39 - زكاة الغلات :
روى سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال : إذا
ما صرم ، وإذا خرص ( 4 ) .
ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن وقت تعلق الزكاة بالغلات ففي الحنطة
هامش
( 1 ) السرائر ( ص 469 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 455 فروع الكافي 1 / 153 .
( 3 ) التهذيب 1 / 358 .
( 4 ) فروع الكافي 1 / 147 .