الرجل وهو جالس ، ويؤذن وهو راكب ( 1 ) .
الإقامة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : تؤذن وأنت
جالس ، ولا تقيم إلا وأنت على الأرض وأنت قائم ( 2 ) .
34 - الجهر والاخفات في الصلاة :
كان الإمام الرضا ( عليه السلام ) يجهر بالقراءة في صلاة المغرب والعشاء وصلاة
الليل والشفع والوتر والغداة - أي صلاة الصبح - ويخفي القراءة في الظهر والعصر ( 3 ) .
يجب الجهر بالقراءة على الرجال في صلاة الصبح ، والركعتين الأوليتين من
المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات في صلاة الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما
فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، وإذا أخل بذلك عمدا بطلت صلاته ، وان كان
ناسيا أو جاهلا صحت صلاته ( 4 ) .
35 - تأخير بعض القراءة في النافلة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الإمام الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل أراد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة فتخوف أن يضعف
ويكسل هل يصلح أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : ليصل ركعتين بما أحب ، ثم
لينصرف فليقرأ مما بقي عليه مما أراد قراءته فان ذلك يجزيه مكان قراءته وهو قائم ،
فان بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس ( 5 ) .
إن الرجل الذي أحب أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ولم يكن ملزما بذلك
بنذر وشبهه ، فهو بالخيار إن شاء ان يصلي ركعتين جالسا ويقرأ بما أحب أن يقرأه من
الآيات ، وان شاء ان يصلي ركعتين ويسلم ، ويقرأ ما أحبه من الآيات بعد الصلاة .
36 - الالتفات في الصلاة :
روى البزنطي قال : سألته - اي الرضا - عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 91 .
( 2 ) قرب الإسناد ( ص 159 ) وسائل الشيعة 4 / 630 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 765 .
( 4 ) وسائل الشيعة .
( 5 ) السرائر ( ص 469 ) .