9 - عدم التمكن من غسل الجنابة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) في الرجل
تصيبه الجنابة ، وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا
يغتسل ويتيمم ( 1 ) .
والرواية صريحة في جواز التيمم بعد تعذر الغسل لان في الغسل حرجا وهو
منفي ، ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
10 - الجلود غير المذكاة :
روى قاسم الصيقل ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) إني اعمل أغماد
السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها فكتب ( عليه السلام ) إلي :
اتخذ ثوبا لصلاتك ( 2 ) .
أما جلود الميتة فهي نجسة ، فإذا أصابت الثوب وكانت فيه رطوبة فإنه ينتقل
بالنجاسة ، ولا يجوز الصلاة إلا في الثياب الطاهرة .
11 - أواني الذهب والفضة :
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : روى بعض أصحابنا أنه كان لأبي الحسن
( عليه السلام ) - وهو الإمام الكاظم ( عليه السلام ) - مرآة ملبسة فضة ، فقال
( عليه السلام ) : لا والحمد لله انما كانت لها حلقة فضة وهي عندي ، ثم قال ، إن
العباس حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمله للصبيان تكون
فضة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن فكسر ( 3 ) .
أما آواني الذهب والفضة فقد ذهب معظم الفقهاء إلى حرمة استعمالها ، وتحمل
الكراهة في الرواية اما على الحرمة أو على التقية لان جماعة من العامة بنوا على عدم
التحريم .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 / 55 وسائل الشيعة 2 / 968 .
( 2 ) فروع الكافي 1 / 113 وسائل الشيعة 2 / 1070 .
( 3 ) فروع الكافي 2 / 156 وسائل الشيعة 2 / 1083 .