12 - الغسل يوم الجمعة :
روى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الغسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كل ذكر أو أنثى عبد أو حر ( 1 ) .
أما الغسل يوم الجمعة فهو من المستحبات المؤكدة ، وحمل الوجوب في الرواية
على تأكد الاستحباب .
13 - مس ميتة غير الآدمي :
أما مس ميتة غير الآدمي فلا غسل فيه ، فقد روى الفضل بن شاذان عن
الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات
غير الانسان كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك لأن هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا
وصوفا وشعرا ووبرا ، وهذا كله ذكي لا يموت ، وانما يماس منه الشئ الذي هو ذكي
من الحي والميت ( 2 ) .
قال الشيخ الحر العاملي : التعليل غير حقيقي ، ومثله كثير جدا ويحتمل كونه
تعليلا للفرد الأغلب خاصة ( 3 ) .
14 - الصلاة على الميت بلا وضوء :
روى الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال :
إنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود ، وانما
هي دعاء ومسألة ، وقد يجوز أن تدعو الله وتسأله على أي حال كنت ، وانما يجب
الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود ( 4 ) .
لقد ذهب معظم فقهاء الإمامية إلى أن الصلاة على الميت انما هي دعاء وليست
صلاة حقيقية ، ولذا لا يشترط فيها الطهارة ، ولا إباحة اللباس ولا غير ذلك من
شروط الصلاة .
15 - رفع اليدين في التكبير لصلاة الميت :
روى يونس قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 946 ، فروع الكافي 1 / 14 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 935 ، العلل ( ص 36 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 936 .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 799 .