4 - وضوء الجبيرة :
روى عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن
الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل
الجنابة ، وغسل الجمعة ؟
فقال ( عليه السلام ) : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه
الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويعبث
بجراحته ( 1 ) .
الجبائر هي اللفافات - في اصطلاح العصر - أو غيرها مما يوضع على الكسور
والجروح والقروح والدماميل ، وهي إما أن تكون على موضع يجب غسله في الوضوء
أو الغسل أو في موضع يجب فيه المسح ، فإذا أمكن غسل المحل فيما يغسل أو مسحه
فيما يمسح ، بلا مشقة وجب ذلك وإن لم يكن ذلك لضرر الماء ونحوه فيغسل إلى
الموضع الذي فيه الجبيرة ، ثم يمسح عليها ، وان كانت الجبيرة في موضع المسح ، ولم
يمكن رفعها ، والمسح على البشرة ، فيمسح على الجبيرة ، وذكر فقهاء الإمامية في هذه
المواضع بحوثا مهمة .
5 - وضوء الرجل والمرأة :
روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الإمام الرضا ( عليه السلام )
قال : فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن ، وفي الرجل
بظاهر الذراع ( 2 ) .
وروى محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : فرض الله
عز وجل على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر
الذراع ( 3 ) .
من مستحبات الوضوء أن يبدأ الرجل بغسل ظاهر ذراعيه ، واما المرأة
فيستحب لها أن تغسل باطن ذراعيها ، ومعنى الفرض في الحديثين بمعنى قدر وبين لا
هامش
( 1 ) فروع الكافي 1 / 11 .
( 2 ) فروع الكافي 1 / 10 .
( 3 ) من لا يحضر الفقيه 1 / 16 .