ج - سهم ذوي القربى :
قال الله تعالى : ( وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْء فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) ( 1 ) .
سيرة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في الخمس :
قال الطبري : " كان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم يخص أقاربه بسهم من الخمس ويخص نفسه بسهم آخر ، ولذا قسم أموال خيبر ، وأعطى المسلمين حقهم ، وجعل الكتيبة خمس الله وخمس النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل " إنّتهى ملخصاً ( 2 ) .
وروى أبو داود قال : " حدثنا ابن السرح ، ثنا ابن وهب ، أخبرني يونس ابن يزيد ، عن ابن شهاب ، قال : خمس رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم خيبر ، ثم قسم سائرها على من شهدها ومن غاب عنها من أهل الحديبية " ( 3 ) .
وروى أحمد : " إنّ نجدة الحروري سأل ابن عباس عن سهم ذوي القربى ، فقال : هو لنا ، لقربى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قسمه رسول الله لهم " ( 4 ) .
وروى النسائي باسناده عن يزيد بن هرمز : " إنّ نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس ، يسأله عن سهم ذي القربى لمن تُراه ، قال : هو لنا لقربى رسول الله قسمه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لهم ، الحديث " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) سورة الأنفال : 41 .
( 2 ) تاريخ الطبري ج 3 ص 19 .
( 3 ) سنن أبي داود ج 3 ص 219 رقم 3019 .
( 4 ) مسند أحمد ج 1 ص 320 .
( 5 ) سنن النسائي ج 7 كتاب قسم الفئ .