تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قادتنا كيف نعرفهم ؟ — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
تركة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم : قال القاضي الماوردي في الأحكام السلطانية وأبو يعلى في الأحكام السلطانية أيضاً : " صدقات رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم التي أخذها بحقيه ، فان أحد حقية الخمس من الفئ والغنائم ، والحق الثاني أربعة أخماس الفئ الذي أفاءه الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب . . . " . فأما صدقات النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم ( 1 ) فهي ثمانية : إحداها ، وهي أول أرض ملكها رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم : وصية مخيريق اليهودي - الحوائط السبعة . والصدقة الثانية : أرضه من أموال بني النضير بالمدينة . والصدقة الثالثة والرابعة والخامسة : ثلاثة حصون من خيبر . والصدقة السادسة : النصف من فدك . والصدقة السابعة : الثلث من أرض وادي القرى . والصدقة الثامنة : موضع سوق بالمدينة يقال له مهزور " ( 2 ) . دعوى الميراث تدور حول ثلاثة أشياء : قالت عائشة : " إنّ فاطمة عليها السّلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم وهي حينئذ تطلب ما كان لرسول الله بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تسميتهم ما كان يتعلق بالنبي صلّى الله عليه وآله وسلّم بالصدقة ، إنّما هو استناد إلى ما رواه أبو بكر وحده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم إنّه قال : " ما تركناه صدقة " . ( 2 ) الأحكام السلطانية ، للماوردي ص 168 وللقاضي أبي يعلى ص 199 . ( 3 ) شرح نهج البلاغة ج 16 ص 217 .