متعددة وعدمه ، فلو اشترى السلعتين المملوكتين لمالك واحد أو مالكين فضوليا ،
وأجاز المالك الواحد المعاملة الواقعة على أحدهما ، أو أجاز أحد المالكين المعاملة
الواقعة على ماله ، صحت المعاملة لملاحظة العقلاء انحلال المعاملة إلى معاملتين
فيها ، بخلاف بعض موارد أخرى كبعض الأمثلة المتقدمة .
في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف
وأما في الثاني وهو الأوصاف : فقد يقع العقد على كلي مقيد بوصف -
كالفرس العربي - فلا يمكن إجازة المطلق أو المقيد بغير ذلك الوصف ، لعدم حصول
المطابقة بنظر العقلاء ، وإن قلنا بالانحلال بالتحليل العقلي ، ولا نقول ، وقد يقع على
كلي غير مقيد بشئ ، فلا يمكن إجازة المطلق أيضا ، لعدم حصول المطابقة كسابقه ،
وقد يقع على عين شخصية خارجية مقيدة بعنوان ، فيجيزه المالك مطلقا أو مقيدا
بغيره ، فتصح المعاملة حينئذ لوقوع العقد والإجازة على ذلك الشخص ، فالمطابقة
حاصلة والتقييد بالعنوان لا يضر بها ، فإن المفروض عدم وقوع العقد على العنوان ،
نظير مسألة الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو ، على مسلكنا من صحة الجماعة مطلقا
حتى على التقييد ( 1 ) ، لوقوع الاقتداء بالخارج ، لا بالعنوان .
في عدم المطابقة في الشرائط
وأما في الثالث وهو الشرائط : فتختلف الحال فيها أيضا بحسب الشروط ،
ففي موارد الشروط المصححة للعقد ، كبيان ما يندفع به الغرر شرطا ، والشروط
المحددة للموضوع ، كبيع الفرس إذا كان عربيا ، لا يمكن إجازة العقد فاقدا للشرط ،
هامش
1 - تحرير الوسيلة 1 : 242 ، المسألة 5 ، طبعة جماعة المدرسين .