تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
متعددة وعدمه ، فلو اشترى السلعتين المملوكتين لمالك واحد أو مالكين فضوليا ، وأجاز المالك الواحد المعاملة الواقعة على أحدهما ، أو أجاز أحد المالكين المعاملة الواقعة على ماله ، صحت المعاملة لملاحظة العقلاء انحلال المعاملة إلى معاملتين فيها ، بخلاف بعض موارد أخرى كبعض الأمثلة المتقدمة .

في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف

وأما في الثاني وهو الأوصاف : فقد يقع العقد على كلي مقيد بوصف - كالفرس العربي - فلا يمكن إجازة المطلق أو المقيد بغير ذلك الوصف ، لعدم حصول المطابقة بنظر العقلاء ، وإن قلنا بالانحلال بالتحليل العقلي ، ولا نقول ، وقد يقع على كلي غير مقيد بشئ ، فلا يمكن إجازة المطلق أيضا ، لعدم حصول المطابقة كسابقه ، وقد يقع على عين شخصية خارجية مقيدة بعنوان ، فيجيزه المالك مطلقا أو مقيدا بغيره ، فتصح المعاملة حينئذ لوقوع العقد والإجازة على ذلك الشخص ، فالمطابقة حاصلة والتقييد بالعنوان لا يضر بها ، فإن المفروض عدم وقوع العقد على العنوان ، نظير مسألة الاقتداء بزيد فبان أنه عمرو ، على مسلكنا من صحة الجماعة مطلقا حتى على التقييد ( 1 ) ، لوقوع الاقتداء بالخارج ، لا بالعنوان .

في عدم المطابقة في الشرائط

وأما في الثالث وهو الشرائط : فتختلف الحال فيها أيضا بحسب الشروط ، ففي موارد الشروط المصححة للعقد ، كبيان ما يندفع به الغرر شرطا ، والشروط المحددة للموضوع ، كبيع الفرس إذا كان عربيا ، لا يمكن إجازة العقد فاقدا للشرط ،
هامش
1 - تحرير الوسيلة 1 : 242 ، المسألة 5 ، طبعة جماعة المدرسين .