في عدم المطابقة بين الإجازة والعقد في الأجزاء
أما في الأول : فلو أوقع الفضولي المعاملة على مركب ذي أجزاء ، وأجاز
المالك تلك المعاملة بالنسبة إلى بعض الأجزاء ، فلو قلنا بأن الإجازة لاحقة بإنشاء
العقد ومتعلقة بها ، فلم تحصل المطابقة بين المجاز والإجازة ، فإن العقد أمر واحد
غير قابل للتجزي بالنسبة إلى أجزاء متعلقه ، وإن ذكر المرحوم المحقق الأصفهاني
في المقام : أن العقد المتعلق بمركب منحل إلى عقود متعددة حسب تعدد الأجزاء ( 1 ) ،
فإن المركب عين الأجزاء ، فمن باع المركب من الثوب والفرس فقد باع ثوبه وباع
فرسه ، فيمكن إجازة بعض ما وقع عليه العقد ، لحصول المطابقة في ذلك البعض .
ولكن هذا الاستدلال - بعد الاغماض عن إشكاله العقلي ، وهو أن الشئ الواحد
غير قابل للانحلال - غير موافق لنظر العقلاء ، أترى أن من باع منظرة الغير ، فهل
يجوز لمالكه إجازة بعض منه لحصول التطابق ؟ ! أو من باع دار الغير ، فهل يجوز
لمالكه إجازة آجر منه أو بيت منه لذلك ؟ !
والمعلوم أن العقلاء لا يساعدون على مثل ذلك ، مضافا إلى أنه لو سلم
الانحلال لزم كون جل المعاملات - إن لم يكن كلها - غرريا ، فإن أجزاء الدار
- مثلا - غير معلومة للمتبايعين ، والثمن الواقع في مقابلتها أيضا غير معلوم ، فلو بنينا
على تعلق الإجازة بالانشاء فلا يمكن دعوى حصول التطابق بإجازة بعض ما وقع
عليه العقد ، ولذا ذكرنا في مسألة النذر على أمور متعددة ، كصوم كل خميس : أن
بمخالفة البعض يحصل الحنث ، وبعد ذلك لا يجب الوفاء بالنسبة إلى سائر الأبعاض ،
فإن ما يلزم الوفاء به إنما هو النذر ، وما يوجب الكفارة إنما هو مخالفته ، وهو أمر
واحد متقوم بالانشاء ، فمع مخالفته ولو في بعض ما تعلق به ، لا يبقى مجال لموافقته
هامش
1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 163 / سطر 7 .