وهو الرضا ، والكراهة المقارنة لا تضر بذلك ، فإن الميزان تمامية موضوع الدليل ،
وهو العقد والرضا .
وأما عدم كفاية الكراهة في الفسخ ، فلأن الفسخ - وهو حل العقد - أمر
إنشائي نظير نفس العقد ، فكما أن مجرد الرضا لا يكفي في تحقق العقد بلا إنشاء ،
كذلك حل هذا العقد لا يمكن إلا بالانشاء . وأما الإجازة فهي ليست مفهوما إنشائيا ،
فإن الانشاء قد حصل ، والانشاء الحاصل في تأثيره محتاج إلى رضا المالك ، لما دل
على اعتبار الرضا في تأثير العقد ، فإذا حصل الرضا ولو من دون إنشاء يتم
الموضوع ، ولا بد من ترتيب الآثار عليه .
والمتحصل : عدم اعتبار أزيد من الرضا الباطني في الإجازة .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 549
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٥٤٩