الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل
ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أنه بقي الكلام في بيان الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل ( 1 ) .
ولا بد من بيان الثمرة بين الأقوال في أربعة أقسام :
1 - الكشف الحقيقي : ومعناه حصول الملكية من حين العقد ، سواء قلنا
بالكشف المحض ، أو شرطية التعقب الانتزاعي ، أو الذاتي ، أو شرطية نفس الإجازة
المتأخرة ، لعدم ثمرة بين هذه المباني ، كما هو ظاهر .
2 - الكشف الحكمي : بمعنى انقلاب العقد من عدم كونه مؤثرا إلى كونه مؤثرا
من الأول ، أو انقلاب عدم الأثر إلى الأثر ، ولا ثمرة بينهما ، فإنه على كلا التقديرين
تحصل - حال الإجازة - الملكية من الأول بعد ما لم تكن موجودة قبل الإجازة .
3 - الكشف التعبدي : بمعنى تعبد الشارع - إما حال العقد ، أو بعد الإجازة -
بحصول الملكية من زمان العقد ، أو حصول المقدار الممكن من الآثار ، كما أفاده
الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) .
وما هو المنتج في هذا القسم هو الأخير ، فإن الأول ملحق بالكشف الحقيقي
والثاني بالحكمي ، فلا بد من ملاحظة دلالة الدليل ، وأنه هل يتعبد بالملكية حتى
يندرج الكشف التعبدي تحت الأولين ، أو بالآثار الممكنة حتى تحصل الثمرة .
4 - النقل :
وأما تكثير الأقسام على حسب المباني كما فعله الميرزا الرشتي ( رحمه الله ) ( 3 ) فقد
هامش
1 - المكاسب : 133 / سطر 29 .
2 - المكاسب : 133 / سطر 8 .
3 - الإجارة ، الرشتي : 180 - 182 .